قطب الدين الراوندي
524
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
الرجل مدعياً فيرد عليه أيضاً أن العلم العادي حاصل لمن بين الجبلين بأنّ لها شيئاً من جهازها و مال أبيها وأنّ من بين الجبلين يعرف ذلك وإن لميعرف خصوص المال حتى يشهدوا عليه بالخصوص . فالظاهرأنه أيضاً يخرج من باب التداعي إلى الدعوى ، فإنّ المرأة حينئذ مدّعية للظاهر والرجل يدّعي خلافه . فإنّ ثبوت اليد الحكميّة وإن كان مشتركاً بينهما لكنّها تدعي يداً خاصّة أيضاً ؛ إذ دعويها مقترنة بظهور كون يدها من جهة كونه جهازاً ، فيتقوى يدها باعتبار ظهور سببها . ويؤيّده أيضاً قول عبدالرحمن في رواية الكافي : « امرأة منّا ماتت ولها زوج وتركت متاعاً » الظاهر في كون اليد التحقيقيّة للزوجة أيضاً ، بل الكلام يجري فيما لو ظنّ ذلك من جهة الغلبة أيضاً . فلايجب العلم بإتيان الجهاز ؛ فإنّ الظنّ يلحق الشيء بالاعمّ الاغلب . واعتبروا ذلك الظاهر في خصوص جعل أحد المتداعيين منكراً ، كما ذكروا فيما لو أسلم الزوجان الكافران وادّعى الزوجة التعاقب والرجل التقارن ، فيتعارض الاصل وهو عدم التعاقب [ مع ظهور التعاقبخل ] لندرة التقارن . مع أن الظاهر دعويها هنا أنها مالها من باب الجهاز ومع حصول علم من بين الجبلين أو ظنّهم بأنّ المرأة أدخلت المال في بيت زوجها ، فالاصل عدم إخراجها من البيت مع أن الاصل عدم تعدّد ذلك النوع بأكثر من المتيقن . فيتم ذلك على القول بجعل المدعي من يريد إثبات خلاف الاصل أيضاً . توضيحه : إن من بين الجبلين يعرف أن المرأة يأتي من بيت أبيها سواراً و دملحاً وخلخالا طستاً وقمقمة وطنفسة وغرفة ووسادة ونحو ذلك مثلا و لكن لايعرفونها بأعيانها . فإذا وقع التداعي على أفراد من تلك الاشياء فالاصل عدم فرد آخر غيرما أتى به الزوجة يقيناً لانّ الانواع و إن تكثّرت أفرادها و لكن الاصل عدم تعدّد أفرادها زيادة على المتيقّن والاصل عدم إتلافها و عدم تبديلها و عدم إخراجها من بيتها وعدم تبديل